الصيمري

100

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

واختاره ابن إدريس ، والعلامة في المختلف ( 1 ) . وقال في القواعد : ويكره الترجيع ويحرم التثويب ( 2 ) وهو منقول أيضا ، وقال هنا الترجيع تكرار الشهادتين . وقال في المبسوط هو تكرار التكبير والشهادتين ( 3 ) . واختاره الشهيد ، والأول أشهر . مسألة - 33 - قال الشيخ : يكره أن يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على الفلاح ، وبه قال الشافعي . وقال محمد بن الحسن : كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم ، بين الأذان والإقامة ، ثم أحدث الناس في الكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح ، وهو حسن . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 34 - قال الشيخ : الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص ، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة ، جاز له أن يكون مؤذنا . وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلَّى الله عليه وآله فيهم الأذان ، مثل أبي محذورة وسعد القرظ ، فان انقرضوا جعل في أولاد أحد من الصحابة ، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين . والمعتمد قول الشيخ ، ولا يشترط العدالة بل يستحب ، والدليل إجماع الفرقة . مسألة - 35 - قال الشيخ : لا بأس أن يؤذن اثنتان واحد بعد الأخرى ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك . وقال الشافعي : المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخرى ، ويجوز أن يكونوا

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 89 ، كتاب الصلاة . ( 2 ) القواعد 1 / 30 . ( 3 ) المبسوط 1 / 95 .